النيرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النيرب

منتدى خاص بقرية النيرب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى العلي
مشرف المنتدى
مشرف المنتدى
مصطفى العلي


عدد الرسائل : 221
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 01/02/2007

الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم   الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم I_icon_minitime6/5/2007, 9:10 am

[color=blue]أصدر الرئيس بشار الأسد السبت المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم متضمنا أحكاما وقواعد ونظم خاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية وتحديدا حول أرقام البدل النقدي للسوريين المقيمين في الدول العربية عدا لبنان والأجنبية ومدد اقاماتهم.

وساوى المرسوم بين دول الخليج العربي وباقي الدول العربية ما عدا لبنان ، في موضوع دفع البدل النقدي لكل سوري يقيم 5 سنوات هناك بعد بلوغه سن التكليف ، حيث تبلغ قيمة البدل 5000 دولار اميركي.
وتم بموجب القانون الذي يقع في 126 مادة ثمانية أبواب ، تحديد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية و أجنبية إضافة إلى قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للاسباب المذكورة في المرسوم التشريعي.

ابناء المغتربين
وكان اهم ما جاء في المرسوم هو انهاء قضية خدمة العلم لابناء المغتربين حيث سمح بدفع بدل نقدي لأبناء المغتربين حدد 500 دولار أميركي بينما أبناء المغتربين من الخدمة الالزامية ومن دفع البدل النقدي إذا كانوا أدوا خدمة العلم في الدول التي يقيمون فيها وكانوا يحملون جنسية تلك الدول.

سن التكليف القصوى
وخفض القانون سن التكليف القصوى للخدمة الالزامية والاحتياطية من 52 عاما الى 42 عاما، على ان يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لأن الخدمة الالزامية "فرض عين على كل مكلف سوري الا من يدفع بدلا او اعفي لاسباب صحية او خدم في دولة عربية او اجنبية" ، وان تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمي وهو بين 150 الى 250 ألف ليرة سورية.

التأجيل
فيما يخص مسألة التأجيل نصّ المرسوم على أنه يحق للمكلفين بخدمة العلم
التأجيل لطلاب المرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات إذا كانوا مواظبين على الدراسة ولم ينقطعوا عنها منذ دخولهم سن التكليف ، كما تم تحديد مدة التأجيل لمرة واحدة بعام ميلادي.
واشترط المرسوم أن لا يتجاوز سن الطالب الثانوي الراغب بالتأجيل الـ 21 عاماً و24 عاماً بالنسبة للمعاهد المتوسطة و26 عاماً لطلاب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة أربع سنوات و28 عاماً لطلاب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات و30 عاماً لطالب الدراسات العليا "الدكتوراه".
كما يتم إضافة سنتين لكل مرحلة من المراحل السابقة إذا كان الطالب الراغب بالتأجيل يتابع دراسته خارج القطر... كما حدد المرسوم الخدمة الالزامية بمدة عامين. ‏

البدل
حدد المرسوم قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية وفق ما يلي :
8000 دولار أميركي اذا أقام المكلف اقامة عادية بعد سن الحادية عشرة في دول عربية عدا لبنان أو أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاما ,
5000 دولار أميركي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دولة عربية عدا لبنان لمدة لا تقل عن خمس سنوات . و3000 دولار أميركي اذا غادر المكلفون سورية قبل بلوغهم سن الحادية عشرة الى دول عربية عدا لبنان وأقاموا اقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 عاما .
و500 دولار أميركي اذا كانوا ولدوا في دول عربية عدا لبنان أو في دول اجنبية واقاموا إقامة عادية متواصلة حتى إتمامهم سن التكليف .

البدل للمصنفين خدمات الثابتة
كما نصت المادة (13) من المرسوم على أنه يحق للمكلفين دفع البدل النقدي لمن قررت اللجان المختصة أن وضعهم يستدعي أن يكونوا خدمات ثابتة وحدد البدل النقدي وفق التالي: ‏
راتب مقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة ا لشهادات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات . ‏
الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات. ‏
الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة فروعها. ‏
الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين. ‏
و تضمنت احكام المرسوم إعادة تنظيم خطوط الإحتياط وتخفيضها من ست سنوات الى خمس سنوات, وإحداث خط آخر هو خط الاحتياط العام وهو أمر يفيد في عملية الاستدعاء وتهيئة القوى البشرية وجهوزية القوات المسلحة.
كما جاء في المرسوم إعادة تنظيم العقوبات على المتخلفين عن الخدمة لتصبح أكثر تدرجا بحيث ترتفع العقوبة وفقا لارتفاع مدد التخلف.

[color:9ba2=blue:9ba2]"
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم Lo01510



وأصدر الرئيس الاسد منذ سنتين المراسيم التشريعية رقم 1 و2 و3 للعام 2005 الذي نص على تخفيض خدمة العلم الالزامية من سنتين ونصف الى سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وما يتلعق بالبدل النقدي والتدريب الجامعي .
يذكر أن المرسوم رقم 1 لعام 2005 نص على تخفيض مدة الخدمة الإلزامية لسنتين على أن يتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة على السنتين خدمة إلزامية ويسري ذلك على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏
ونص المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2005 على تحديد مبلغ 2000 دولار أميركي كبدل إذا كان المكلفون قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف ومبلغ 5000 خمسة آلاف دولار أميركي إذا كان المكلفون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم.‏
كما نص المرسوم رقم 3 لعام 2005 على تعديل المرسوم رقم 7 للعام 1974 المتعلق بالتدريب العسكري الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ومن بحكمهم بحيث يسري المرسوم التشريعي رقم 3 على طلاب السنتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2004 -2005 وتسوى أوضاع طلاب السنة الرابعة للعام 2004-2005 والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعي لأربع سنوات في الكليات وسنتين في المعاهد.‏
ويدعى الى خدمة العلم في سورية كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته كما أن المقيم في دول الخليج بهدف العمل تؤجل خدمته حتى عودته، كما يعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nayrab.com
 
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (30) الخاص بقانون خدمة العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
النيرب :: رسائل خاصة جدا :: الى سكان قرية النيرب-
انتقل الى: